الفاضل الهندي

90

كشف اللثام ( ط . ج )

( المقصد الرابع في العِدَد ) وأحكامها ( وفيه فصول ) ثمانية : ( الأوّل في غير المدخول بها ) ومن بحكمها من الصغيرة واليائسة ، وحكمهنّ في الاعتداد وجوباً وعدمه . ( لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ ) بالنصّ ( 1 ) والإجماع وإن استدخلت ماءه من غير جماع ، أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته . ( والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها ) من مقطوعها ( في قُبُل أو دبر ، أنزل أو لم يُنزل ، وسواء كان صحيح الأُنثيين أو مقطوعهما ) للأخبار ( 2 ) ولصدق المسّ والدخول وإن بعد الحمل . واقتصر في التحرير على القُبُل ( 3 ) . ( ولو كان مقطوع الذكر خاصّة ) أي دون الأُنثيين ( قيل ) في المبسوط : ( وجبت ) عليها ( العدّة ) إن ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل ، وإلاّ فبالأشهر دون الأقراء ( 4 ) ( لإمكان الحمل ) عادة ( بالمساحقة ) مع بقاء

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 403 ب 1 من أبواب أقسام العدد . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 70 س 11 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 238 .